الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدر - الأحكام المتعلقة بالهدر - أولا المهدر دماؤهم - أ - المرتد

مِنْ عَصَمَ يَعْصِمُ بِمَعْنَى اكْتَسَبَ وَمَنَعَ وَوَقَى، يُقَال: عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ يَعْصِمُهُ - مِنْ بَابِ ضَرَبَ - حَفِظَهُ وَوَقَاهُ، وَالْعِصْمَةُ أَيْضًا: الْقِلاَدَةُ (١) .

وَالْعِصْمَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهَا: مَلَكَةُ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا، وَالْعِصْمَةُ الْمُقَوِّمَةُ: هِيَ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا لِلإِْنْسَانِ قِيمَةٌ بِحَيْثُ مَنْ هَتَكَهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ.

وَالْعِصْمَةُ الْمُؤَثِّمَةُ: هِيَ الَّتِي تَجْعَل مَنْ هَتَكَهَا آثِمًا (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَدْرِ وَالْعِصْمَةِ التَّضَادُّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَدْرِ.

تَتَعَلَّقُ بِالْهَدْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلًا: الْمُهْدَرُ دِمَاؤُهُمْ:

الأَْصْل أَنَّ دَمَ الإِْنْسَانِ مَعْصُومٌ إِلاَّ فِي حَالاَتٍ مِنْهَا:

أ - الْمُرْتَدُّ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ

_________

(١) الْقَامُوس الْمُحِيط، والمصباح الْمُنِير

(٢) التَّعْرِيفَات للجرجاني، والقواعد لِلْبَرَكَتِي