الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
بِالْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ، وَصَارَ بِحَالَةٍ لاَ يُوَاجِهُ النَّاظِرَ إِلَيْهِ، فَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَتَحَوَّل إِلَى الْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، أَمَّا إِذَا بَدَتِ الْبَشَرَةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الأَْهْدَابِ فِي الْوُضُوءِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢)﴾ وَشَعْرُ الْوَجْهِ مِنْهُ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُفَ الشَّعْرُ؛ لأَِنَّ كَثَافَتَهُ نَادِرَةٌ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ (٣) .
_________
(١) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ١ / ٣، وابن عَابِدِينَ ١ / ٦٦ - ٦٧
(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ / ٦
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٥١