الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
إِنْكَارِهِ إِظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ فَاعِلِهِ وَالْقِيَامُ عَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَيَصِيرَ إِلَى حَالٍ غَيْرِهَا (١) .
_________
(١) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ٤١٧ - ٤١٨، ٧ / ١٣، وأحكام الْقُرْآن لِلْجَصَّاصِ ٢ / ٣٥٣، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ ٢ / ٢٦٠، ودليل الْفَالِحِينَ ١ / ٩٨ ط الْحَلَبِيّ