الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هجر - الأحكام المتعلقة بالهجر - ثانيا هجر المسلم أخاه - زوال الهجر بالسلام
الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَمَّا يُوجِبُ الْهَجْرَ:
١١ - قَال الْعُلَمَاءُ: لاَ يَجُوزُ الْهَجْرُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَمَّا يُوجِبُ الْهَجْرَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ بِالْقَرَفِ وَلاَ يَقْبَل قَوْل أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ (١)، قَال الْمُنَاوِيُّ: وُقُوفًا مَعَ الْعَدْل لأَِنَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَهُ بِطَرِيقِهِ الْمُعْتَبَرِ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَال مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁: " إِذَا كَانَ لَكَ أَخٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ تُمَارِهِ وَلاَ تَسْمَعْ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، فَرُبَّمَا قَال لَكَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَحَال بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ (٢) ".
زَوَال الْهَجْرِ بِالسَّلاَمِ:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْهَجْرِ يَزُول بِالسَّلاَمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَنَّ السَّلاَمَ يَقْطَعُ الْهِجْرَةَ وَيَرْفَعُ إِثْمَهَا وَيُزِيلُهُ (٣) .
_________
(١) حَدِيث: " كَانَ لاَ يَأْخُذُ بِالْقَرَفِ. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (٦ / ٣١٠ ط السَّعَادَة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك، وَقَال: " غَرِيب "، وَضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٥ / ١٨ - بِشَرْحِهِ الْفَيْض - ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة)، وَالْقِرْف - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُون الرَّاءِ - التُّهْمَة.
(٢) فَيْض الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير ٥ / ١٨١، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة ١ / ٢٤٠ وَمَا بَعْدَهَا.
(٣) عُمْدَة الْقَارِّيّ ١٨ / ١٧٩، وَمِرْقَاة الْمَفَاتِيح ٤ / ٧١٧، وَالنَّوَوِيّ عَلَى مُسْلِمِ ١٦ / ١١٧، وَالْمُنْتَقَى ٧ / ٢١٥، وَالأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم ٧ / ١٦، وَفَتْح الْبَارِي ١٠ / ٤٩٦، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني ١ / ٢٧٤، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة ١ / ٢٤٤