الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هجر - الأحكام المتعلقة بالهجر - ثانيا هجر المسلم أخاه - الصلاة خلف أحد المتهاجرين
وَقَال النَّوَوِيُّ: فَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ، فَهَل يَزُول الإِْثْمُ؟ نُظِرَ إِنْ كَانَتْ مُوَاصَلَتُهُمَا قَبْل الْهِجْرَانِ بِالْمُكَاتَبَةِ أَوِ الْمُرَاسَلَةِ ارْتَفَعَ الإِْثْمُ، وَإِلاَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْكَلاَمُ لِغَيْبَةِ أَحَدِهِمَا، فَكَذَلِكَ، وَإِلاَّ، فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنْ يُهَاجِرَهُ، فَهَل يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ؟ فِيهِ هَذَا الْخِلاَفُ. وَأَطْلَقَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الإِْثْمُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ، ثُمَّ لاَ يَخْفَى أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ إِنَّمَا تَرْفَعُ الإِْثْمَ إِذَا خَلَتْ عَنِ الإِْيذَاءِ وَالإِْيحَاشِ، وَإِلاَّ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَلَّمَهُ بِالشَّتْمِ وَالإِْيذَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ تَزُول بِهِ الْمُهَاجَرَةُ، بَل هُوَ زِيَادَةُ وَحْشَةٍ، وَتَأْكِيدٌ لِلْمُهَاجَرَةِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِمِثْل هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا حَلَفَ عَلَى الْمُهَاجَرَةِ (١) .
الصَّلاَةُ خَلْفَ أَحَدِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ:
١٠ - جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل: سُئِل أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ أَحَدِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ تَهَاجُرُهُمَا لأَِمْرٍ دُنْيَوِيٍّ فَالصَّلاَةُ خَلْفَ غَيْرِهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدِهِمَا (٢) .
_________
(١) الرَّوْضَة ١١ / ٦٤.
(٢) مَوَاهِب الْجَلِيل بِشَرْحٍ مُخْتَصَرٍ خَلِيلٍ (دَار الْفِكْرِ - بَيْرُوت) ٢ / ٩٥.