الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

أَنْ أَنْزَل اللَّهُ ﷾ تَوْبَتَهُ وَتَوْبَةَ أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَرَاءَتَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ (١) .

وَوَرَدَ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ خَذَفَ (٢)، فَنَهَاهُ وَقَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَأَعَادَ. فَقَال عَبْدُ اللَّهِ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (٣) .

قَال النَّوَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى أَثَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: فِيهِ هِجْرَانُ أَهْل الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا

_________

(١) الأُْبِّيّ عَلَى مُسْلِم ٧ / ١٦، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة ١ / ٢٥٢، وَغِذَاء الأَْلْبَاب للسفاريني ١ / ٢٥٦، وَمِرْقَاة الْمَفَاتِيح ٤ / ٧١٦، وَمَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِيَّةَ ٢٨ / ٢٠٧، وَمَعَالِم السُّنَنِ لِلْخَطَابِيِّ ٧ / ٢٣١، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى كِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ ٢ / ٣٩٥.

(٢) الْخَذْف هُوَ رَمْيُك حَصَاة أَوْ نَوَاة تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْك وَتَرْمِي بِهَا، أَوْ تَتَّخِذُ مِخْذَفَة مِنْ خَشَبٍ ثُمَّ تَرْمِي بِهَا الْحَصَاةَ (النِّهَايَة لاِبْنِ الأَْثِيرِ ٢ / ١٦) .

(٣) حَدِيث: عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٩ / ٦٠٧ - ط السَّلَفِيَّة)، وَمُسْلِم (٣ / ١٥٤٨ - ط الْحَلَبِيّ) .