الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هجاء - الحكم التكليفي

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ هَجْوِ الْكَافِرِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ ﵁ بِهَجْوِ الْكُفَّارِ (١) .

كَمَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَجْوِ الْمُسْلِمِ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ الْمُبْتَدِعَ وَالْفَاسِقَ الْمُعْلِنَ بِفِسْقِهِ، فَيَجُوزُ هَجْوُهُمْ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ هَجْوُ الْمُسْلِمِ الْمُنَافِقِ (٢) .

وَقَدِ اسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ هَجْوِ الْمُسْلِمِ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٣)﴾، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا

_________

(١) حَدِيث: " أَمْر النَّبِيِّ ﷺ حَسَّانًا بِهَجْو الْكُفَّار. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٦ / ٣٠٤ ط السَّلَفِيَّة)، وَمُسْلِم (٤ / ١٩٣٣ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاء بْن عَازِب.

(٢) الْوَسِيلَة الأَْحْمَدِيَّة بِهَامِشٍ بِرِيقَة مَحْمُودِيَّة ٤ / ٢٦، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص ٤٢٢ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَالْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي ٢ / ٤٥٨، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٤ / ٤٣٠، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ٤ / ٣٢١، وَالْمُغْنِي ٩ / ١٧٦ - ١٧٩، وَالْقُرْطُبِيّ ١٤ / ٢٤٠، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ ٤ / ٤١٧.

(٣) سُورَة الأَْحْزَابِ / ٥٨.