الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هبة - الرجوع في الهبة - موانع الرجوع في الهبة - أولا موانع الرجوع عند الحنفية
الشُّيُوعَ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ (١) .
الثَّالِثُ عَنْ أَحْمَدَ: لَيْسَ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ.
الرَّابِعُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ لِلأَْبِ الرُّجُوعَ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ أَوْ رَغْبَةٌ كَتَزْوِيجٍ وَفَلَسٍ أَوْ مَا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الْمُتَّهَبِ مُؤَبَّدًا أَوْ مُؤَقَّتًا (٢) .
مَوَانِعُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَوَانِعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
أَوَّلًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) .
٤٠ - مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:
أ - هَلاَكُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ أَوِ اسْتِهْلاَكُهُ: فَإِذَا تَلِفَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى الرُّجُوعِ فِي الشَّيْءِ الْهَالِكِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى الرُّجُوعِ فِي قِيمَتِهِ؛ لأَِنَّ قَبْضَ
_________
(١) الْبَدَائِع ٦ / ١٢٨، وَتَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ٧ / ١٣٥.
(٢) الإِْنْصَاف ٧ / ١٤٥ - ١٤٦، وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ ٦ / ٢٧٠، وَالْفُرُوع ٤ / ٦٤٧
(٣) بَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ١٢٧، وَتَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ٧ / ١٢٩، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٣١٦، ٢٩٤، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٤ / ٥١٨.