الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هبة - أركان الهبة وشروطها - ثانيا شروط الشيء الموهوب
وَاسْتُحِبَّتِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وُجُوبَ التَّسْوِيَةِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ التَّفْضِيل بَيْنَهُمْ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَة ف ١١) .
ثَانِيًا: شُرُوطُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ:
١٥ - الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّتْ هِبَتُهُ (٢) مَعَ اسْتِثْنَاءَاتٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ.
أَمَّا شُرُوطُهُ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيل فَهِيَ مَا يَأْتِي:
أ - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا.
ب - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَمْلُوكًا بِنَفْسِهِ غَيْرَ مُبَاحٍ، مَمْلُوكًا لِلْوَاهِبِ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٢٧، والقوانين الفقهية ص ٣١٤، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠١، وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٣ / ٢١٩، وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١١٣، والمغني والشرح الكبير ٦ / ٢٦٣، وكشاف القناع ٤ / ٩ ٣٠.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١١٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٩ نشر دار الكتب العلمية بيروت، والمغني والشرح الكبير ٦ / ٢٦٢، والإنصاف ٧ / ١٣١.