الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هبة - أركان الهبة وشروطها
الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - الْهِبَةُ مَنْدُوبَةٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مَا يَجْعَلُهَا مُحَرَّمَةً إِذَا قُصِدَ بِهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ إِعَانَةٌ عَلَى ظُلْمٍ، أَوْ قُصِدَ بِهَا رِشْوَةُ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ وَالْعُمَّال (١) .
وَقَدْ تَكُونُ الْهِبَةُ مَكْرُوهَةً إِذَا قَصَدَ الْوَاهِبُ بِهَا الرِّيَاءَ وَالْمُبَاهَاةَ وَالسُّمْعَةَ (٢) .
أَرْكَانُ الْهِبَةِ وَشُرُوطُهَا:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الْهِبَةِ هِيَ: الْعَاقِدَانِ (الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ)، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ) وَالصِّيغَةُ (٣) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْهِبَةِ هُوَ صِيغَتُهَا (٤) .
وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْرْكَانِ كَمَا يَلِي:
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٦، وقواعد ابن رجب الحنبلي ق ١٥٠ ص ٣٢٢، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٩.
(٢) كشاف القناع ٤ / ٢٩٩.
(٣) القوانين الفقهية لابن جزي ط دار الفكر ص ٣١٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٩.
(٤) المبسوط ١٢ / ٥٧، وبدائع الصنائع ٦ / ١١٥، والعناية بهامش فتح القدير ٧ / ١١٣.