الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هبة - أركان الهبة وشروطها

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٦ - الْهِبَةُ مَنْدُوبَةٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مَا يَجْعَلُهَا مُحَرَّمَةً إِذَا قُصِدَ بِهَا مَعْصِيَةٌ أَوْ إِعَانَةٌ عَلَى ظُلْمٍ، أَوْ قُصِدَ بِهَا رِشْوَةُ أَصْحَابِ الْوِلاَيَاتِ وَالْعُمَّال (١) .

وَقَدْ تَكُونُ الْهِبَةُ مَكْرُوهَةً إِذَا قَصَدَ الْوَاهِبُ بِهَا الرِّيَاءَ وَالْمُبَاهَاةَ وَالسُّمْعَةَ (٢) .

أَرْكَانُ الْهِبَةِ وَشُرُوطُهَا:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الْهِبَةِ هِيَ: الْعَاقِدَانِ (الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ)، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ) وَالصِّيغَةُ (٣) .

أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْهِبَةِ هُوَ صِيغَتُهَا (٤) .

وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْرْكَانِ كَمَا يَلِي:

_________

(١) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٦، وقواعد ابن رجب الحنبلي ق ١٥٠ ص ٣٢٢، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٩.

(٢) كشاف القناع ٤ / ٢٩٩.

(٣) القوانين الفقهية لابن جزي ط دار الفكر ص ٣١٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٩.

(٤) المبسوط ١٢ / ٥٧، وبدائع الصنائع ٦ / ١١٥، والعناية بهامش فتح القدير ٧ / ١١٣.