الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هبة - مشروعية الهبة
فِي الْهَدِيَّةِ.
ب - الصَّدَقَةُ:
٤ - الصَّدَقَةُ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ. يُقَال: تَصَدَّقْتُ بِكَذَا أَيْ أَعْطَيْتُهُ صَدَقَةً.
وَاصْطِلاَحًا: تَمْلِيكُ مَالٍ بِلاَ عِوَضٍ طَلَبًا لِثَوَابِ الآْخِرَةِ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ طَلَبًا لِثَوَابِ الآْخِرَةِ، بَيْنَمَا الْهِبَةُ تَكُونُ لِلتَّوَدُّدِ وَالْمَحَبَّةِ غَالِبًا، وَأَنَّ الْهِبَةَ يَلْزَمُ فِيهَا الْقَبُول، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَلاَ يَلْزَمُ فِيهَا الْقَبُول عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
مَشْرُوعِيَّةُ الْهِبَةِ:
٥ - الْهِبَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.
فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٢)﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: تَهَادُوا تَحَابُّوا (٣)
_________
(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات للراغب، والمغني ٥ / ٦٤٩، والخرشي ٧ / ١٠١، والبدائع ٦ / ١١٦، والقليوبي ٣ / ١١٠.
(٢) سورة النساء / ٤.
(٣) حديث: " تهادوا تحابوا ". أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١٥٥ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة، وحسن إسناده ابن حجر في التخليص (٣ / ٧٠ - ط شركة الطباعة الفنية) .