الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
وَالْعُنُقِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخِذِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهِ (١) .
وَعِنْدَ سُقُوطِ الْقِصَاصِ تَجِبُ فِي هَاشِمَةِ الْجَسَدِ حُكُومَةٌ بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرُ شَيْءٍ مِنَ الشَّارِعِ (٢) .
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلاَ يُسَمُّونَ كَسْرَ الْعِظَامِ فِيمَا عَدَا الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ بِالْهَاشِمَةِ، يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذِهِ الشِّجَاجُ - وَمِنْهَا الْهَاشِمَةُ - تَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ لُغَةً وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهَا يُسَمَّى جِرَاحَةً (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَظْمِ (ر: جِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف٣١) .
_________
(١) شرح الخرشي ٨ / ١٥، وانظر شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٨ / ١٥
(٢) شرح الزرقاني ٨ / ٣٥، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ٢٦٠.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ١٣٢، وانظر مغني المحتاج ٤ / ٢٨،٢٦.