الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
وَإِذَا اغْتَسَل يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَرْتِيبٌ وَلاَ مُوَالاَةٌ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْجُنُبَ بِالتَّطَهُّرِ وَلَمْ يَأْمُرْ مَعَهُ بِوُضُوءٍ، وَلأَِنَّهُمَا عِبَادَتَانِ فَتَدَاخَلَتَا فِي الْفِعْل كَمَا تَدْخُل الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَسْحُ الرَّأْسِ اكْتِفَاءً بِغَسْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: يَتَدَاخَلاَنِ إِنْ أَتَى بِخَصَائِصِ الصُّغْرَى كَالتَّرْتِيبِ وَالْمُوَالاَةِ وَالْمَسْحِ.
وَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ وَأَطْلَقَ - فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالأَْكْبَرِ وَلاَ بِالأَْصْغَرِ - أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِشُمُول الْحَدَثِ لَهُمَا، أَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوْ نَوَى أَمْرًا لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَطَوَافٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا لاِسْتِلْزَامِ ذَلِكَ رَفْعَهُمَا، وَسَقَطَ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ لِدُخُول الْوُضُوءِ فِي الْغُسْل فَصَارَ الْحُكْمُ لِلْغُسْل.
وَإِنْ نَوَى مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ بِالْغُسْل اسْتِبَاحَةَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ارْتَفَعَ الْحَدَثُ الأَْكْبَرُ فَقَطْ لأَِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِهِ لاَ عَلَى رَفْعِ الأَْصْغَرِ.
وَإِنْ نَوَى الْجُنُبُ وَنَحْوُهُ رَفْعَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ - الأَْكْبَرِ أَوِ الأَْصْغَرِ - لَمْ يَرْتَفِعْ غَيْرُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: ". . . وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى.
وَإِنْ نَوَتْ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَوْ نِفَاسُهَا