الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الصَّوْمِ، قَال الْكَاسَانِيُّ: لَيْسَتْ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى الصَّوْمِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ صِفَةٌ، وَالصِّفَةُ لاَ تَحْتَمِل صِفَةً زَائِدَةً عَلَيْهَا قَائِمَةً بِهَا، بَل هُوَ وَصْفٌ إِضَافِيٌّ، فَيُسَمَّى الصَّوْمُ مَفْرُوضًا وَفَرِيضَةً لِدُخُولِهِ تَحْتَ فَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ لِفَرْضِيَّةٍ قَامَتْ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ صِفَةً قَائِمَةً بِالصَّوْمِ لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لأَِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنَ الْبَالِغِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ فَرْضًا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْفَرْضِ لإِجْزَاءِ التَّعْيِينِ عَنْهُ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ اعْتِبَارُ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ اسْتِغْرَاقِ طَرَفَيِ النَّهَارِ بِالإِْمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ، فَإِنْ سَهَا عَنْ أَنْ يَنْوِيَ الْوُجُوبَ وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّ تَعْيِينَهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِهِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: فِي نِيَّةِ فَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ الْخِلاَفُ
_________
(١) البدائع ٢ / ٨٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٤٥، ومغني المحتاج ١ / ١٤٩، ٤٢٥.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٢ / ٤١٨، ٤١٩، وعقد الجواهر الثمينة ١ / ٣٥٦.