الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نية - الأحكام الشرعية المتعلقة بالنية - أولا الأحكام الشرعية العامة للنية - صفة المنوي من الفريضة والنافلة - التيمم
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نِيَّةُ الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ فَرْضًا، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ كَمَا يَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ (١) .
ج - التَّيَمُّمُ:
٢٥ - صِفَةُ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِالطَّهَارَةِ (٢) .
فَإِنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ أَوِ التَّيَمُّمَ الْمَفْرُوضَ فَقَطْ، لَمْ يَكْفِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ عَنْ ضَرُورَةٍ، فَلاَ يُجْعَل مَقْصُودًا بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ التَّيَمُّمِ، أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ فَقَطْ (٣) .
_________
(١) الأشباه لابن نجيم ص ٣٧.
(٢) الإنصاف ١ / ٢٩٠، ٢٩١، والفروع ١ / ٢٢٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١٥٤، والفواكه الدواني ١ / ١٨٤، ومغني المحتاج ١ / ٩٧، ٩٨، وأشباه السيوطي ص ٢١.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٩٧، ٩٨، وأشباه السيوطي ص ٢١، والمجموع ٢ / ٢٢٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١٥٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧.