الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

لأَِنَّ النِّيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ يُبْقِيهَا إِلَى وَقْتِ الشُّرُوعِ حُكْمًا - كَمَا فِي الصَّوْمِ - إِذَا لَمْ يُبَدِّلْهَا بِغَيْرِهَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَ الشُّرُوعِ بِحَيْثُ إِنَّهُ لَوْ سُئِل: أَيَّةُ صَلاَةٍ يُصَلِّي؟ يُجِيبُ عَلَى الْبَدِيهَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْكِيرٍ. . فَهُوَ نِيَّةٌ تَامَّةٌ، وَلَوِ احْتَاجَ إِلَى التَّأَمُّل لاَ تَجُوزُ.

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَقَدْ شَرَطُوا عَدَمَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ لِصِحَّةِ تِلْكَ النِّيَّةِ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَتَخَلَّل بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّرُوعِ الْمَشْيُ إِلَى مَقَامِ الصَّلاَةِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، فَلاَ بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا مَا يَدُل عَلَى الإِْعْرَاضِ، بِخِلاَفِ مَا لَوِ اشْتَغَل بِكَلاَمٍ أَوْ أَكْلٍ، أَوْ نَقُول: عَدُّ الْمَشْيِ إِلَيْهَا مِنْ أَفْعَالِهَا غَيْرُ قَاطِعٍ لِلنِّيَّةِ.

وَفِي الْخُلاَصَةِ: أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الأَْفْضَل أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلشُّرُوعِ، وَلاَ يَكُونَ شَارِعًا بِمُتَأَخِّرَةٍ؛ لأَِنَّ مَا مَضَى لَمْ يَقَعْ عِبَادَةً لِعَدَمِ النِّيَّةِ، فَكَذَا الْبَاقِي لِعَدَمٍ التَّجَزِّي. . . وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الْقِرَانِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.

وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ: فَمَحَلُّهَا عِنْدَ غَسْل الْوَجْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي أَوَّل السُّنَنِ عِنْدَ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ لِيَنَال ثَوَابَ السُّنَنِ