الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
طَلَبِ الأَْجْرِ وَالثَّوَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ (١) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْنَى الدَّقِيقَ لِلنِّيَاحَةِ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ، وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ فَيَدُل كَلاَمُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْخُل فِي النِّيَاحَةِ بِمَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيِّ (٢) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الْكَلاَمِ فِي وَصْفِ الْمَيِّتِ، أَوْ يَسِيرَ النُّدْبَةِ كَقَوْلِهِ: يَا أَبَتَاهُ يَا وَالِدَاهُ؛ مُبَاحٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا، وَأَنْ لاَ يَكُونَ بِصِيغَةِ النَّوْحِ، قَال أَحْمَدُ: إِذَا ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ مِثْل مَا حُكِيَ عَنْ فَاطِمَةَ ﵂ لاَ يَكُونُ مِثْل النَّوْحِ (٣)، وَالَّذِي حُكِيَ عَنْ فَاطِمَةَ ﵂ هُوَ مَا رَوَاهُ أَنَسٌ ﵁ قَال: لَمَّا ثَقُل النَّبِيُّ ﷺ جَعَل يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبَاهُ، فَقَال لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ
_________
(١) الفروق ٢ / ١٧٢، ١٧٣.
(٢) نهاية المحتاج ٣ / ١٦، ١٧، وشرح المحلى على المنهاج وحاشية قليوبي وعميرة ١ / ٣٤٣، والمجموع ٥ / ٢٨١، والأذكار للنووي مع الفتوحات الربانية ٤ / ١٣٠، ١٣٦، ومغني المحتاج ٢ / ٤٣، وإرشاد الساري ٢ / ٤٠٩.
(٣) شرح الزركشي ٢ / ٣٥٦، ٣٥٧، والإنصاف ٢ / ٥٦٨، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٢٦.