الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الَّتِي لاَ تَصِحُّ الإِْجَارَةُ عَلَيْهَا (١) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢)﴾، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ هُوَ النَّوْحُ (٣) . فَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ (٤) .
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِأَحَادِيثَ، مِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤، وبدائع الصنائع ١ / ٣١٠، و٤ / ١٨٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وتقريرات الشيخ عليش ١ / ٤٢١، وشرح الخرشي ١ / ١٣٣، والمنهاج ومغني المحتاج ٢ / ٤٣، والمجموع ٥ / ٢٨١، والإنصاف ٣ / ٥٦٨، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٢٥.
(٢) سورة الممتحنة / ١٢.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٥٨٩، وتفسير القرطبي ١٢ / ٧٢، وتفسير الماوردي ٤ / ٢٢٩.
(٤) حديث أم عطية: " أخذ علينا النبي ﷺ عند البيعة أن لا ننوح. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٧٦ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٤٥ ط الحلبي) .