الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، خِلاَفًا لأَِشْهَبَ حَيْثُ قَال: إِنَّهُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يُعْتَبَرُ مِيقَاتُ بَلَدِ الْعَقْدِ - كَانَتْ بَلَدَ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرَهَا - وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الطِّرَازِ، قَال الْحَطَّابُ: وَهُوَ أَقْوَى (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْمِيقَاتِ؛ لأَِنَّ الْحَجَّ يَجِبُ مِنَ الْمِيقَاتِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَنَابُ مَنْ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ، إِمَّا مِنْ بَلَدِهِ أَوْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَيْسَرَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَى وَفْقِ الأَْدَاءِ كَقَضَاءِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ.

فَإِنْ كَانَ لَهُ وَطَنَانِ اسْتُنِيبَ مِنْ أَقْرَبِهِمَا، فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِخُرَاسَانَ وَمَاتَ بِبَغْدَادَ، أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ فَمَاتَ بِخُرَاسَانَ فَقَال أَحْمَدُ: يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ مِنْ حَيْثُ مَوْتُهُ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَكَانَيْنِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا فِي أَقْرَبِ الْمَكَانَيْنِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ نَائِبُهُ.

فَإِنْ أَحَجَّ عَنْهُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَقَال الْقَاضِي:

_________

(١) الدسوقي ٢ / ١٢.

(٢) المجموع ٧ / ١٠٩.