الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نيابة - أنواع النيابة - ثانيا النيابة الشرعية - أنواع النيابة الشرعية - النيابة في العبادات - النوع الثالث العبادات المشتملة على البدن والمال - ما يصير به النائب مخالفا وحكمه إذا خالف - أمره بالإفراد فقرن
عَاجِزًا عَنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ عَجْزًا مَرْجُوَّ الزَّوَال، كَالْمَرِيضِ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَالْمَحْبُوسِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ حَجٌّ لاَ يَلْزَمُهُ عَجَزَ عَنْ فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَجِّ الْفَرْضِ، أَنَّ الْفَرْضَ عِبَادَةُ الْعُمْرِ فَلاَ يَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ هَذَا الْعَامِ، وَالتَّطَوُّعُ مَشْرُوعٌ فِي كُل عَامٍ فَيَفُوتُ حَجُّ هَذَا الْعَامِ بِتَأْخِيرِهِ، وَلأَِنَّ حَجَّ الْفَرْضِ إِذَا مَاتَ قَبْل فِعْلِهِ فُعِل بَعْدَ مَوْتِهِ، وَحَجُّ التَّطَوُّعِ لاَ يُفْعَل فَيَفُوتَ (١) .
مَا يَصِيرُ بِهِ النَّائِبُ مُخَالِفًا وَحُكْمُهُ إِذَا خَالَفَ:
أ - أَمَرَهُ بِالإِْفْرَادِ فَقَرَنَ:
٢٧ - إِذَا أُمِرَ النَّائِبُ بِالإِْفْرَادِ فَقَرَنَ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُخَالِفًا وَلاَ يَضْمَنُ، وَوَقَعَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَنِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ فَعَل الْمَأْمُورَ بِهِ وَزَادَ خَيْرًا، فَكَانَ مَأْذُونًا فِي الزِّيَادَةِ دَلاَلَةً، فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا فَصَحَّ وَلَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تُسَاوِي إِحْدَاهُمَا دِينَارًا (٢) .
_________
(١) المغني ٥ / ٢٣
(٢) المجموع ٧ / ١٣٩، والمغني ٥ / ٢٨، والبدائع ٢ / ٢١٣، ٢١٤.