الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نيابة - أنواع النيابة - ثانيا النيابة الشرعية - أنواع النيابة الشرعية - النيابة في العبادات - النوع الثالث العبادات المشتملة على البدن والمال - شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي - الشرط الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت - الحالة الثالثة إذا عوفي قبل إحرام النائب - النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه
الشُّرُوعِ فِي الْبَدَل (١) . النِّيَابَةُ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ: ١٨ - وَهَل يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ يُرْجَى زَوَال مَرَضِهِ، وَالْمَحْبُوسَ وَنَحْوَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ (٢)، فَإِنْ فَعَل لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ؛ لأَِنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ وَلاَ تُجْزِئُهُ إِنْ فَعَل كَالْفَقِيرِ.
كَمَا أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى مِنْهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ.
فَعَلَى هَذَا: إِذَا اسْتَنَابَ مَنْ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ صَارَ مَيْئُوسًا مِنْ بُرْئِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى؛ لأَِنَّهُ اسْتَنَابَ فِي حَالٍ لاَ تَجُوزُ لَهُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهَا فَأَشْبَهَ الصَّحِيحَ (٣) .
_________
(١) المغني ٥ / ٢١، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٩١.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٤٦٩، والمجموع ٧ / ١١٢، والمغني ٥ / ٢٢، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٩١.
(٣) المغني ٥ / ٢٢.