الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نيابة - أنواع النيابة - ثانيا النيابة الشرعية - أنواع النيابة الشرعية - النيابة في العبادات - النوع الثالث العبادات المشتملة على البدن والمال - شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي - الشرط الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت - الحالة الأولى إذا عوفي المريض بعد ما حج عنه

١٤ - الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَجْزُ الْمُسْتَدَامُ مِنْ وَقْتِ الإِْحْجَاجِ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ، بِأَنْ يَمُوتَ عَلَى مَرَضِهِ (١) فَإِذَا عُوفِيَ الْمَرِيضُ بَعْدَ أَنْ حُجَّ عَنْهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عُوفِيَ بَعْدَ حَجِّ النَّائِبِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عُوفِيَ قَبْل فَرَاغِ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عُوفِيَ قَبْل إِحْرَامِ النَّائِبِ.

١٥ - الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا عُوفِيَ الْمَرِيضُ بَعْدَ مَا حُجَّ عَنْهُ:

فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَجٌّ آخَرُ، وَهَذَا قَوْل إِسْحَاقَ (٢) لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْعُهْدَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْرَأْ. وَلأَِنَّهُ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ كَمَا لَوْ حَجَّ بِنَفْسِهِ. وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ ظَاهِرًا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حَجٌّ ثَانٍ وَلَمْ يَجُزْ حَجُّ غَيْرِهِ عَنْهُ (٣) لأَِنَّ هَذَا بَدَل إِيَاسٍ فَإِذَا بَرَأَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ

_________

(١) البدائع ٢ / ٢١٣، وفتح القدير ٢ / ٣٢٦، وابن عابدين ٢ / ٢٣٨، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٥٢، والمجموع ٧ / ١١٥، والمغني ٥ / ١٩، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٩٠.

(٢) المغني ٥ / ٢١، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٥١٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٩١، والمجموع ٧ / ١١٣.

(٣) البدائع ٢ / ٢١٣، وفتح القدير ٢ / ٣٢٦، وابن عابدين ٢ / ٢٣٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٩، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٥٣، والمجموع ٧ / ١١٣ - ١١٥، والمغني ٥ / ٢١