الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نيابة - أنواع النيابة - ثانيا النيابة الشرعية - أنواع النيابة الشرعية - النيابة في العبادات - النوع الثاني العبادات البدنية المحضة
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (١) .
وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ قَال: اسْتَعْمَل رَسُول اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَْسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (٢) .
وَمِنَ الْمَعْقُول: أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَاتِ إِخْرَاجُ الْمَال، وَأَنَّهُ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ (٣) .
وَأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ فَجَازَ أَنْ يُوَكَّل فِي أَدَائِهِ كَدُيُونِ الآْدَمِيِّينَ (٤) .
النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ:
١٠ - الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإِْطْلاَقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
_________
(١) حديث: " أخبرهم أن الله قد فرض عليهم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٥٧ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٠ - ط الحلبي)، واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " استعمل رسول الله ﷺ رجلا من الأسد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٦٥ ط السلفية) .
(٣) البدائع ٢ / ٢١٢.
(٤) نهاية المحتاج ٣ / ١٣٦