الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
عَلَى الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ، أَوْ لاَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُول:
فَمِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (٢)﴾ .
وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ ﷿ جَوَّزَ الْعَمَل عَلَى الزَّكَاةِ، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا. قَال ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْجُبَاةُ، وَالسُّعَاةُ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا عَلَى ذَلِكَ (٣) .
وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا:
مَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ
_________
(١) البدائع ٢ / ٢١٢ - ط دار الكتب العلمية بيروت، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٣٧ دار إحياء التراث العربي، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٢، ٣ / ١٣٦. والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ٣ / ٧٦، ٧٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٢، وكشاف القناع ٢ / ٤٤٥.
(٢) سورة التوبة / ٦٠.
(٣) تفسير ابن كثير ٢ / ٣٦٤، وانظر المغني ٥ / ٨٧ ط الرياض.