الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نيابة - أنواع النيابة - ثانيا النيابة الشرعية

يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) . وَانْظُرْ تَفْصِيل أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فِي مُصْطَلَحِ (وَكَالَة) .

ثَانِيًا: النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ:

٧ - النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ - وَهِيَ الْوِلاَيَةُ - ثَابِتَةٌ شَرَعًا عَلَى الْعَاجِزِينَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الصِّغَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُول.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ وَرَدَتْ مِنْهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ تَدُل عَلَى الْوِلاَيَةِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٥) ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٢)﴾ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (٣)﴾ .

فَهَذِهِ الآْيَاتُ خِطَابٌ لِلأَْوْلِيَاءِ عَلَى الْمَال وَالنَّفْسِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي شَرْعِيَّةِ الْوِلاَيَةِ، مِنْهَا: قَوْل الرَّسُول ﷺ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (٤) .

_________

(١) المغني ٥ / ٨٧، وانظر منتهى الإرادات ٢ / ٤٦١.

(٢) سورة النساء / ٥، ٦.

(٣) سورة النور / ٣٢.

(٤) حديث: " لا نكاح إلا بولي " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٩٨ - ط الحلبي) من حديث أبي موسى.