الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف النون - نوائب - الأحكام المتعلقة بالنوائب - التعاون على أداء النوائب
كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ كَوْنُهُ مَعْلُومًا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَعَيْنًا فِي الْجَدِيدِ؛ لأَِنَّهُ إِثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ لآِدَمِيٍّ بِعَقْدٍ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُول، وَلاَ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ.
وَصَحَّحَهُ فِي الْقَدِيمِ بِشَرْطِ أَنْ تَتَأَتَّى الإِْحَاطَةُ بِهِ، لأَِنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَيَسِّرَةٌ (١) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُول، وَضَمَانُ كُل حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، أَوِ الَّتِي تَؤُول إِلَى الْوُجُوبِ (٢) .
(ر: كَفَالَةُ ف ٢٣) .
د - التَّعَاوُنُ عَلَى أَدَاءِ النَّوَائِبِ:
٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَنْ قَامَ بِتَوْزِيعِ هَذِهِ النَّوَائِبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْقِسْطِ وَالْعَدَالَةِ كَانَ مَأْجُورًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَال بَاطِلًا (٣) .
وَجَاءَ فِي فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ: سُئِل أَبُو مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَمَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ مَالًا،
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٠٠، والقليوبي ٢ / ٣٢٥ - ٣٢٦
(٢) المغني ٤ / ٥٩٢ و٥٩٣
(٣) العناية بهامش فتح القدير ٦ / ٣٣٢، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٨٢