الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

يَسْقِيَ ثُمَّ يُرْسِل الْمَاءَ تَسْهِيلًا عَلَى غَيْرِهِ، فَلَمَّا قَال الأَْنْصَارِيُّ مَا قَال اسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ (١) .

وَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْل مِنَ السَّيْل أَنَّ الأَْعْلَى فَالأَْعْلَى يَشْرَبُ قَبْل الأَْسْفَل، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَل الْمَاءُ إِلَى الأَْسْفَل الَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ (٢) .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي سَيْلٍ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ، أَنَّ الأَْعْلَى يُرْسَل إِلَى الأَْسْفَل وَيُحْبَسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ (٣) .

وَإِذَا سَقَى الأَْوَّل وَلَمْ يَفْضُل شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ سَقَى الثَّانِي وَلَمْ يَفْضُل شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لِمَنْ بَعْدَهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا فَضَل،

_________

(١) المغني ٥ / ٥٨٤

(٢) حديث عبادة: " أن النبي ﷺ قضى في شرب النخل من السيل. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٣٠ - ط الحلبي)، وأعله ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٥٥ - ط العلمية) بالانقطاع في سنده

(٣) حديث: " قضى في سيل مهزوز ومذنب. . . " أخرجه الحاكم (٢ / ٦٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٥٥ - ط العلمية): أعله الدارقطني بالوقف