الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نميمة - ما يجب على النمام
مَا يَجِبُ عَلَى النَّمَّامِ:
٤ - يَجِبُ عَلَى النَّمَّامِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالنَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى فِعْلِهِ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ ﷾.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة ف ٤) . وَقَال الشِّيرَازِيُّ: يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلاَةِ وَمِنَ الْكَلاَمِ الْقَبِيحِ (١)، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: " لأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ " (٢) . وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: " يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا " (٣)، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: " الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ وَحَدَثُ الْفَرْجِ وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ " (٤) .
_________
(١) المجموع للنووي ٢ / ٦٢.
(٢) أثر ابن مسعود " لأن أتوضأ من الكلمة. . . ". أخرجه الطبراني في الكبير (٩ / ٢٨٤ ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ٢٥٤ ط القدسي): رجاله موثوقون
(٣) أثر عائشة: " يتوضأ أحدكم من الطعام. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١ / ١٢٧ ط المجلس الأعلى) .
(٤) أثر ابن عباس: " الحدث حدثان: حدث. . . ". قال النووي في المجموع (٢ / ٦٢ - ط المنيرية): رواه البخاري في كتاب الضعفاء وأشار إلى تضعيفه