الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نميمة - الحكم التكليفي
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِيبَةُ:
٢ - الْغِيبَةُ لُغَةً: مِنَ الاِغْتِيَابِ، وَاغْتَابَهُ اغْتِيَابًا: إِذَا ذَكَرَهُ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَهُوَ حَقُّ، وَالاِسْمُ الْغِيبَةُ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَهُوَ الْغِيبَةُ فِي بُهْتٍ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالْغِيبَةِ: أَنَّ النَّمِيمَةَ أَعَمُّ مِنَ الْغِيبَةِ، لأَِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَكْرَهُ الْمُغْتَابُ، بِخِلاَفِ النَّمِيمَةِ فَإِنَّهَا نَقْل الْكَلاَمِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ، سَوَاءٌ فِيمَا يَكْرَهُهُ أَوْ لاَ يَكْرَهُهُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - النَّمِيمَةُ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمُحَرَّمَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُل حَلاَّفٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (٣)﴾ . وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: ﴿وَيْلٌ لِكُل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (٤)﴾ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ
_________
(١) المصباح المنير
(٢) إحياء علوم الدين ٣ / ١٤٠
(٣) سورة القلم / ١٠، ١١
(٤) سورة الهمزة / ١