الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
عَلَيْهِ، قَال: وَقَدْ صَوَّبَهُ أَحْمَدُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْضَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي بِأَدِلَّةٍ مِنَ الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول، أَمَّا الْمَنْقُول فَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ (٢)﴾ أَيْ بَعْدَ الاِمْتِنَاعِ مِنَ الأَْيْمَانِ الْوَاجِبَةِ، فَدَل عَلَى نَقْل الأَْيْمَانِ مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ (٣) . وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ (٤) . وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ نُكُول الْمُدَّعَى
_________
(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ للدردير ٤ / ٢٣٢، وَكِفَايَة الطَّالِب الرَّبَّانِيّ وَحَاشِيَة العدوي عَلَيْهِ ٢ / ٣١٢، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٢٢٠، وَالْمُهَذَّب ٢ / ٣٣٦، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١٢ / ٤٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ٣٥٧، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٣٥، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٤ / ٥١٤، وَالإِْنْصَافِ ١١ / ٢٥٤، وَالطَّرْقِ الْحِكَمِيَّة ص ١١٥، ١١٦
(٢) سُورَة الْمَائِدَة / ١٠٨
(٣) مَغْنَى الْمُحْتَاج ٤ / ٤٧٧
(٤) حَدِيث ابْن عُمَر: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُدَّ الْيَمِين عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. . . ". أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٤ / ١٠٠ - ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)