الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح منهي عنه - أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل نوع - العاشر نكاح المحلل - الأولى
د - أَنْ يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ الآْخَرُ.
هـ - أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ (١)
وَقَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ صُوَرَ نِكَاحِ الْمُحَلِّل إِلَى أَقْسَامٍ مِنْهَا:
الأُْولَى: أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطٍ إِذَا أَحَلَّهَا بِإِصَابَةٍ لِلزَّوْجِ الأَْوَّل فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ، لِحَدِيثِ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمُحِل وَالْمُحَلَّل لَهُ (٢) وَلِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: هُوَ الْمُحَلِّل، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ (٣)
_________
(١) كِفَايَة الأَْخْيَار ٢ / ١٠٩، وَالْحَاوِي الْكَبِير للماوردي ١١ / ٤٥٥، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة ٦ / ٦٤٦، وَالشَّرْح الصَّغِير ٢ / ٤١٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَابْن عَابِدِينَ ٢ / ٥٣٧ وَمَا بَعْدَهَا.
(٢) حَدِيث: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمَحَل وَالْمُحَلِّل لَهُ ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٤١٩ ط الْحَلَبِيّ)، وَقَال: هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح. وَصَحَّحَهُ ابْن الْقَطَّان وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ (٣ / ١٧٠ ط شَرِكَة الطِّبَاعَةِ الْفَنِّيَّةِ)
(٣) حَدِيث: " ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (١ / ٦٢٢ - ٦٢٣ ط الْحَلَبِيّ)، وَالْحَاكِم (٢ / ١٩٩ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ النِّظَامِيَّة) وَصَحَّحَهُ.