الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح منهي عنه - أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل نوع - التاسع النكاح بشرط الطلاق

مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ، وَلاَ يَفْسُدُ بِالنِّيَّةِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لاَ يَفْعَل وَيَفْعَل مَا لاَ يَنْوِي، وَلأَِنَّ التَّوْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ هَذَا النِّكَاحُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَبْطَلَهُ، وَلأَِنَّ كُل مَا صَرَّحَ بِهِ أَبْطَل كُرِهَ إِذَا أَضْمَرَهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالأَْوْزَاعِيُّ ﵀ إِلَى بُطْلاَنِ هَذَا النِّكَاحِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (١) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بِهْرَامُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا فَهِمَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ الأَْمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ الرَّجُل فِي نَفْسِهِ (٢)

التَّاسِعُ: النِّكَاحُ بِشَرْطِ الطَّلاَقِ:

١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ بِشَرْطِ الطَّلاَقِ:

_________

(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٢٨٣، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ٢ / ٢٣٩، وَالشَّرْح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي ٢ / ٣٨٧، وَالْحَاوِي الْكَبِير للماوردي ١١ / ٤٥٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ١٨٣، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة ٦ / ٦٤٥، وَالْبَحْر الرَّائِق ٣ / ١١٦، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٥ / ١٢٨، وَالإِْنْصَاف ٨ / ١٦٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٩٧

(٢) الزُّرْقَانِيّ مَعَ حَاشِيَة الْبُنَانِيّ ٣ / ١٩٠، وَحَاشِيَة العدوي عَلَى الرِّسَالَةِ ٢ / ٤٧ - ٤٩، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٢٣٩.