الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
بِالإِْجْمَاعِ فَلَمْ يُنْتَقَل عَنْهُ إِلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ بِإِجْمَاعٍ آخَرَ (١)
١٢ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ صَحَّ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ لِلْمُتْعَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِحَدِيثِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَتَحَ مَكَّةَ قَال: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشَرَ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَال: " فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ " (٢) .
وَمُخَالَفَةُ بَعْضٍ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ قَادِحَةٍ فِي حُجِّيَّتِهِ وَلاَ قَائِمَةٍ لَنَا بِالْمَعْذِرَةِ عَنِ الْعَمَل بِهِ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ حَفِظُوا التَّحْرِيمَ وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى قَال عُمَرُ ﵁: " إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ " (٣) .
_________
(١) الْبَدَائِع ٢ / ٢٧٢ - ٢٧٣، وَفَتْح الْبَارِي ٩ / ١٧٣ - ١٧٤، وَالْحَاوِي الْكَبِير ١١ / ٤٤٩، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ ٢ / ١٤٦ وَمَا بَعْدَهَا، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة ٦ / ٦٤٤.
(٢) حَدِيث سَبْرَة الْجَهْنَيْ: " أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَتْح مَكَّةَ. . . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢ / ١٠٢٤ ط الْحَلَبِيّ)
(٣) حَدِيث عُمَر: " إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (١ / ٦٣١ ط الْحَلَبِيّ)، وَقَال الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١ / ٣٤٢ - ط دَار الْجِنَان): هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مَقَال