الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتِ الآْيَةُ ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُل فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ " (١) .

وَلأَِنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ لاِقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ، بَل شُرِعَ لأَِغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ يُتَوَسَّل بِهِ إِلَيْهَا، وَاقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالْمُتْعَةِ لاَ يَقَعُ وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ فَلاَ يُشْرَعُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وَالتَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ (٢)

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أَيْ فِي النِّكَاحِ لأَِنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّل الآْيَةِ وَآخِرِهَا هُوَ النِّكَاحُ، فَإِنَّ اللَّهَ

_________

(١) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ: " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَة فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ. . . . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٤٢١ ط الْحَلَبِيّ)، وَالْبَيْهَقِيّ (٧ / ٢٠٥ - ٢٠٦ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)، وَقَال الْحَافِظُ ابْنَ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٩ / ١٧٢ط السَّلَفِيَّة): إِسْنَادُهُ ضَعِيف، وَهُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلَّةِ إِبَاحَتِهَا

(٢) الْبَدَائِع ٢ / ٢٧٢ - ٢٧٣، وَالشَّرْح الصَّغِير ٢ / ٣٨٧، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ ٢ / ١٦٤ - ١٥٥، وَفَتْح الْبَارِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيّ ٩ / ١٦٦ - ١٧٤، وَشَرْح مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ ٩ / ١٥٣ - ١٦٢، وَالْحَاوِي للماوردي ١١ / ٤٤٩ - ٤٥٨، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ١٤٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٩٦ - ٩٨.