الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: " لاَ شِغَارَ فِي الإِْسْلاَمِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يَبْذُل الرَّجُل لِلرَّجُل أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ " (١) .
وَلِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِْسْلاَمِ " (٢) . وَبِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ قَال: " نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ " (٣) .
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ، وَفِي الْعِلَّةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ مِنْ
_________
(١) حديث: " لا شغار في الإسلام. . . ". أخرجه الطبراني في الأوسط (٤ / ١٩ - ط المعارف) . وابن ماجه دون تفسير الشغار (١ / ٦٠٦ ط الحلبي)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ٣٣٣ ط دار الجنان)
(٢) حديث عمران بن حصين: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ". أخرجه أحمد (٤ / ٤٤٣ ط الميمنية)، والترمذي (٣ / ٤٢٢ ط الحلبي)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
(٣) حديث جابر: " نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. . . ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٠٠ ط دائرة المعارف العثمانية)، ومسلم (٢ / ١٠٣٥ ط الحلبي) دون تفسير الشغار إلى آخره