الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - آثار النكاح الصحيح - ثانيا حقوق الزوج - د - عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَاعَة ف ١٠ وَمَا بَعْدَهَا، عِشْرَة ف ١٢، زَوْج ف ٢) .
ب - تَسْلِيمُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ:
١٤٤ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَإِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْجِمَاعِ وَتَسَلَّمَتْ مُعَجَّل صَدَاقِهَا وَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسَلُّمَهَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْلِيم ف ١٩، ٢٠، زَوْج ف ٣، عِشْرَة ف ٨ - ١٤) .
ج - عَدَمُ إِذْنِ الزَّوْجَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ لِمَنْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ:
١٤٥ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ لأَِحَدٍ يَكْرَهُ دُخُولَهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ " (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِشْرَة ف ١٦، زَوْج ف ٤) .
د - عَدَمُ خُرُوجِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:
١٤٦ - مِنْ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلاَّ
_________
(١) حديث: " فأما حقكم على نسائكم. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٦٧ ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص ﵁ وقال. حسن صحيح.