الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - آثار النكاح الصحيح - ثانيا حقوق الزوج - أ - طاعة المرأة زوجها
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الزَّوْجَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا، مُقَدَّمٌ فِي النِّكَاحِ فَوْقَهَا (&# x٦٦١ ;) .
وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:
أ - طَاعَةُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا:
١٤٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٢)﴾ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٣)﴾، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لاَ تَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: " لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ﷿ " (٤) .
_________
(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٨٨ - ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي - القاهرة.
(٢) سورة النساء / ٣٤.
(٣) سورة البقرة / ٢٢٨.
(٤) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله ﷿ ". أخرجه أحمد (١ / ١٣١ ط الميمنية) من حديث علي بن أبي طالب ﵁ وقال أحمد شاكر في لتعليق عليه (٢ / ٢٤٨ ط دار المعارف): إسناده صحيح