الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - آثار النكاح الصحيح - ثانيا حقوق الزوج

وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ مِنَ الْعَصَابَاتِ أَوْ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ زَوْجَةُ الْفَرْعِ وَإِنْ سَفَل.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُحَرِّمَات النِّكَاحِ ف ٩، ١٢، ٢٣) .

هـ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ:

١٤١ - يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ فِي الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَتَى تَوَافَرَتْ سَائِرُ شُرُوطِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَسَب ف١١) .

ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّوْجِ:

١٤٢ - حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَعْظَمُ مِنْ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٢)﴾، قَال الْجَصَّاصُ: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا، وَأَنَّ الزَّوْجَ مُخْتَصٌّ بِحَقٍّ لَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهُ (٣) .

_________

(١) حديث: " الولد للفراش ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٩٢ - ط السلفية) من حديث عائشة ﵂.

(٢) سورة البقرة / ٢٢٨.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٣٧٤ - ط دار الكتاب العربي - بيروت.