الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - الشروط في عقد النكاح - الضرب الثاني - والقسم الثاني - الرابع
وَأَحْكَامُهُ فِي مُصْطَلَحِ (شِغَار ف وَمَا بَعْدَهَا، وَنِكَاح مَنْهِيّ عَنْهُ ف ٥ - ٩) .
الثَّانِي: نِكَاحُ الْمُحَلِّل، بِأَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَْوَّل طَلَّقَهَا، أَوْ لاَ نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، أَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَهَذَا النِّكَاحُ حَرَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: " لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ " (١) وَالتَّفْصِيل فِي (تَحْلِيل ف ٦ - ١١) .
الثَّالِثُ: نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ إِلَى مُدَّةٍ، أَوْ يَقُول: أَمْتِعِينِي نَفْسَكِ فَتَقُول: أَمْتَعْتُكَ نَفْسِي، لاَ بِوَلِيٍّ وَلاَ شَاهِدَيْنِ، لِمَا رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ " (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح مَنْهِيّ عَنْهُ ف ١١ - ١٥) .
الرَّابِعُ: إِذَا شَرَطَ نَفْيَ الْحِل فِي نِكَاحٍ، بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لاَ تَحِل لَهُ، فَلاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ
_________
(١) حديث ابن مسعود: " لعن رسول الله ﷺ المحل والمحلل له ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤١٩ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح
(٢) حديث سبرة الجهني: " أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٢٦ - ط عيسى الحلبي) .