الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - أركان النكاح - ثالثا الإشهاد على النكاح - الشروط الواجب توافرها في الشاهدين - ز - السمع

لَيْسَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ حُرَّيْنِ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى قَوْلٍ أَشْبَهَتْ الاِسْتِفَاضَةَ (١) .

والذُّكُورَةُ:

١٢٣ - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لأَِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِقَوْلِهِنَّ، رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَْمْوَال عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلاَ فِي النِّكَاحِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذُكُورَةُ شَاهِدَيِ النِّكَاحِ، فَيَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٢) .

ز - السَّمْعُ:

١٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ السَّمْعِ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ.

_________

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٣، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٤، والدسوقي ٤ / ١٦٥، وعقد الجواهر الثمينة ٣ / ١٣٧، ومطالب أولي النهى ٥ / ٨٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٢٥٥، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ٢١٦، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٤، وكشاف القناع ٥ / ٦٥ - ٦٦، والإنصاف ٨ / ١٠٢، والمغني ٦ / ٤٥٢.