الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
نَفْسِهَا " (١)، وَأَمَّا الْفِعْل نَحْوَ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا، وَالْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذَا دَلِيل الرِّضَا، وَهُوَ يَثْبُتُ بِالنَّصِّ مَرَّةً وَبِالدَّلِيل أُخْرَى، وَالأَْصْل فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال لِبَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: " إِنْ وَطَأَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ " (٢) .
وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَيُعْرَفُ رِضَاهَا بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَبِثَالِثٍ وَهُوَ السُّكُوتُ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَكُونَ سُكُوتُهَا رِضًا.
وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال: نَعَمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، فَقَال ﷺ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا " وَرُوِيَ: " سُكُوتُهَا رِضَاهَا " وَرُوِيَ: " سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا " (٣)، وَكُل ذَلِكَ
_________
(١) حديث: (الثيب تعرب عن نفسها ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٠٢ ط عيسى الحلبي)، وأحمد (٤ / ١٩٢ط الميمنية) من حديث عدي بن عميرة الكندي ﵁ قال البوصيري: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. (١ / ٣٣٠ ط دار الجنان) .
(٢) حديث: " إن وطئك فلا خيار لك ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٩٤ ط دار المحاسن) .
(٣) حديث: " يستأمر النساء في أبضاعهن ". سبق تخريجه ف (٨٢) . وأما رواية " سكوتها رضاها " فذكرها السيوطي في الجامع الكبير (٢ / ٧٠٢ ط الهيئة العامة للكتاب) وعزاها للضياء المقدسي من حديث أبي هريرة، وأما رواية: " سكوتها إقرارها أفأخرجها ابن أبي شيبة (المصنف ٤ / ١٣٦ط السلفية) من حديث عائشة