الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
" النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ " (١)، وَالْبَالِغَاتُ خَرَجْنَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَال: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَال: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا " (٢) وَبِخُرُوجِ الْبَالِغَاتِ بَقِيَ الصِّغَارُ، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ " (٣) .
وَشَرْطُ ثُبُوتِ هَذِهِ الْوِلاَيَةِ عِنْدَهُمْ كَوْنُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَجْنُونًا كَبِيرًا أَوْ مَجْنُونَةً كَبِيرَةً، سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، فَلاَ تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلاَيَةُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِل وَلاَ عَلَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، لأَِنَّ هَذِهِ الْوِلاَيَةَ تَدُورُ مَعَ الصِّغَرِ وُجُودًا وَعَدَمًا فِي الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، وَفِي الْكَبِيرِ وَالْكَبِيرَةِ تَدُورُ
_________
(١) حديث: " النكاح إلى العصبات ". قال ابن حجر في الدراية (٢ / ٦٢ ط الفجالة الجديدة): لم أجده، وقال العيني في البناية (٤ / ١٣٤ ط دار الفكر): لا يثبت
(٢) حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٣١٩ ط السلفية) .
(٣) حديث عائشة: " أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٩٠ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٣٨ط عيسى الحلبي) .