الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - أركان النكاح - ثانيا الولي - شروط الولي - الشرط الثامن ألا يكون الولي مكرها - الرأي الأول
وَيَخْطُبَ وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُل حَتَّى يَحِل.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ " (١) وَقَالُوا: إِذَا كَانَتْ حُرْمَةُ الصِّيَامِ لاَ تَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ فَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الإِْحْرَامِ لاَ تَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ أَيْضًا.
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵃ أَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَزَوُّجِ الْمُحْرِمِ (٢) .
الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَلاَّ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُكْرَهًا: ٧٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ النِّكَاحِ غَيْرَ مُكْرَهٍ عَلَى عَقْدِهِ إِلَى رَأْيَيْنِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نِكَاحُ الْوَلِيِّ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) .
وَيُسْتَدَل لَهُمْ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ
_________
(١) حديث: " تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ / ٥٠٩ ط السلفية)
(٢) شرح معاني الآثار ٢ / ٢٦٨ - ٢٧٣ - ط مطبعة الأنوار المحمدية.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٣، والمنثور للزركشي ١ / ١٨٨، والشرح الصغير ٢ / ٣٧٠ - ٣٧١.