الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - ما يسن في النكاح - ك - الوليمة للنكاح

النِّكَاحَ (١) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ " (٢) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِعْلاَن ف ٧) .

ك - الْوَلِيمَةُ لِلنِّكَاحِ:

٢٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ - وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ - مُسْتَحَبٌّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٣)، وَأَنَّهُ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ (٤) .

_________

(١) حديث: أعلنوا النكاح ". أخرجه أحمد (٤ / ٥ ط الميمنية)، والحاكم (٢ / ١٨٣) من حديث عبد الله بن الزبير ﵁ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

(٢) حديث: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف ". سبق تخريجه فقرة (١٩) .

(٣) حديث: " أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٢٣٨ ط السلفية) من حديث صفية بنت شيبة

(٤) حديث: " أنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤٨١ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١٠٤٤ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك