الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - ما يسن في النكاح - ي - إعلان النكاح
الأُْولَى: خُطْبَةٌ قَبْل الْخِطْبَةِ مِنَ الْخَاطِبِ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ الْتِمَاسَ النِّكَاحِ.
الثَّانِيَةُ: خُطْبَةٌ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ أَوْ الاِعْتِذَارَ لَهُ.
وَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَة ف ٣٧) .
الثَّالِثَةُ: قَبْل عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْوَلِيِّ بِالإِْيجَابِ.
الرَّابِعَةُ: قَبْل تَمَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الزَّوْجِ بِالْقَبُول.
وَقَالُوا: الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِخُطْبَةِ الزَّوَاجِ مُغْتَفَرٌ، لأَِنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْقَبُول مَعَ قِصَرِهِ، فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ (١) .
ي - إِعْلاَنُ النِّكَاحِ:
٢٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ، أَيْ إِظْهَارُ عَقْدِهِ، حَتَّى يُشْهَرَ وَيُعْرَفَ وَيَبْعُدَ عَنْ تُهْمَةِ الزِّنَا (٢)، لِقَوْلِهِ ﷺ: " أَعْلِنُوا
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ١٧٥ - ط دار الباز - مكة المكرمة، والشرح الصغير ٢ / ٣٣٨، وأسنى المطالب ٣ / ١١٧، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٠٢.
(٢) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٦١، ٢٦٢، والشرح الصغير والصاوي ٢ / ٣٣٩، والمغني ٦ / ٥٣٧، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٥ / ٣٥٠ - ٣٥١.