الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - ما يسن في النكاح - ط - الخطبة قبل الخطبة والعقد

فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ " (١) .

ط - الْخُطْبَةُ قَبْل الْخِطْبَةِ وَالْعَقْدِ:

٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فِي النِّكَاحِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفَصَّلُوا:

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُنْدَبُ قَبْل إِجْرَاءِ الْعَقْدِ تَقْدِيمُ خُطْبَةٍ، وَلاَ تَتَعَيَّنُ بِأَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ، بَل يُجْزِئُ الْحَمْدُ وَالتَّشَهُّدُ، وَإِنْ خَطَبَ بِمَا وَرَدَ فَهُوَ أَحْسَنُ، وَمِنْهُ مَا نُقِل مِنْ لَفْظِهِ ﷺ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِخُطْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَهِيَ كَمَا قَال ﵁: " عَلَّمَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضَلِّل فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٦١ - ٢٦٢. وحديث: " ثلاثة حق على الله عونهم. . . " أخرجه الترمذي (٤ / ١٨٤ ط الحلبي) والنسائي (٦ / ٦١ ط التجارية الكبرى) من حديث أبي هريرة ﵁ واللفظ للترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن

(٢) حديث خطبة ابن مسعود: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٩١ ط حمص)، والترمذي (٣ / ٤٠٤ ط الحلبي)، وقال الترمذي: حديث حسن