الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - ما يسن في النكاح - ح - الاستدانة للنكاح
وَالْمَذْهَبُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ هَذَا النَّظَرَ مُبَاحٌ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَة ف ٢٤ - ٢٩) .
ز - ذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ:
٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، لِمَا فِيهِ مِنَ اطْمِئْنَانِ النَّفْسِ وَدَفْعِ تَوَهُّمِ الاِخْتِلاَفِ فِي الْمُسْتَقْبَل.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَمَحَل نَدَبِهِ إِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ: أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، لاَ وَهَبْتُ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ.
وَقَالُوا: يُنْدَبُ حُلُول كُلِّهِ بِلاَ تَأْجِيلٍ لِبَعْضِهِ، وَتَأْجِيلُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا خِلاَفُ الأَْوْلَى، حَيْثُ أُجِّل إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ (٢)
ح - الاِسْتِدَانَةُ لِلنِّكَاحِ:
٢٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الاِسْتِدَانَةُ لِلنِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، لأَِنَّ ضَمَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: " ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٦٢، والشرح الصغير ٢ / ٣٤٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨، وكشاف القناع ٥ / ١٠، والإنصاف ٨ / ١٦.
(٢) الشرح الصغير ٢ / ٣٤٠، وكشاف القناع ٥ / ١٢٩، نهاية المحتاج ٦ / ٣٢٨.