الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

إِذِ الْوَاجِبُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالاِسْتِطَابَةِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ (١)﴾، وَلاَ يَجِبُ الْعَدَدُ بِالإِْجْمَاعِ (٢) وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٣)﴾ .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ لَهُ شَهْوَةٌ وَلاَ يَخَافُ الزِّنَا يُسَنُّ لَهُ النِّكَاحُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ "، عَلَّل أَمْرَهُ بِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَخَاطَبَ الشَّبَابَ لأَِنَّهُمْ أَغْلَبُ شَهْوَةً، وَذَكَرَهُ بِأَفْعَل التَّفْضِيل، فَدَل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى لِلأَْمْنِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ النَّظَرِ وَالزِّنَا، وَيُسَنُّ لَهُ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنِ الإِْنْفَاقِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَلأَِنَّهُ ﷺ " زَوَّجَ رَجُلًا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَلاَ وَجَدَ إِلاَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ (٤)

_________

(١) سورة النساء / ٣.

(٢) مغني المحتاج ٣ / ١٢٥، ١٢٦، ونهاية المحتاج ٦ / ١٧٨ - ١٨٠، وتحفة المحتاج ٧ / ١٨٣ - ١٨٧ ط دار صادر.

(٣) سورة النساء / ٣

(٤) حديث: أنه ﷺ زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٣١ ط السلفية) من حديث سهل بن سعد