الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - الحكم التكليفي - ثانيا الندب
وَأَمَّا نَحْوُ الْعِنِّينِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ إِذَا نَذَرَهَا (١) .
ثَانِيًا: النَّدْبُ:
٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: النِّكَاحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الأَْصَحِّ - وَهُوَ مَحْمَل الْقَوْل بِالاِسْتِحْبَابِ - فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، لأَِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ مُؤْثِمٌ، وَيُثَابُ إِنْ نَوَى وَلَدًا وَتَحْصِينًا، أَيْ مَنْعَ نَفْسِهِ وَنَفْسِهَا عَنِ الْحَرَامِ، وَكَذَا لَوْ نَوَى مُجَرَّدَ الاِتِّبَاعِ وَامْتِثَال الأَْمْرِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ نَوَى مُجَرَّدَ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي حَال الاِعْتِدَال، أَيِ الْقُدْرَةِ عَلَى وَطْءٍ وَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ، وَأَمَّا حَال الاِعْتِدَال فِي التَّوَقَانِ فَذَلِكَ بِأَنْ لاَ يَكُونَ بِالْمَعْنَى الْمَارِّ فِي الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ وَهُوَ شِدَّةُ الاِشْتِيَاقِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْفُتُورِ كَالْعِنِّينِ، بَل يَكُونُ بَيْنَ الْفُتُورِ وَالشَّوْقِ، وَأَمَّا الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٣ / ٨٢، والدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٦٠ - ٢٦١، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٢٩، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٣ / ٧٧ - ٧٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢١٤ - ٢١٥، ومواهب الجليل ٣ / ٤٠٣ - ٤٠٤، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٥ - ٢٢٦، ونهاية المحتاج ٦ / ١٧٨ - ١٨٠، وتحفة المحتاج ٧ / ١٨٣ - ١٨٧، وكشاف القناع ٥ / ٦ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ٥ / ٥ وما بعدها، والإنصاف ٨ / ٦ - ١٥.