الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نكاح - الألفاظ ذات الصلة - ج - الطلاق
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
وَالْخِطْبَةُ مُقَدِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ.
ب - السِّفَاحُ:
٥ - السِّفَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ سَافَحَ، يُقَال: سَافَحَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ سِفَاحًا وَمُسَافَحَةً، وَهُوَ الْمُزَانَاةُ وَالْفُجُورُ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ يُصَبُّ ضَائِعًا، وَفِي النِّكَاحِ غُنْيَةٌ عَنِ السِّفَاحِ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .
وَالسِّفَاحُ ضِدُّ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ فِي السِّفَاحِ حَرَامٌ، وَفِي النِّكَاحِ حَلاَلٌ.
ج - الطَّلاَقُ:
٦ - الطَّلاَقُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ طَلَقَ - بِفَتْحِ اللاَّمِ وَضَمِّهَا - يُقَال: طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا طَلاَقًا: بَانَتْ (٤) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّلاَقُ حَل عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ، أَوْ كَمَا قَال الْحَنَابِلَةُ: حَل قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ - أَيْ بَعْضِ قَيْدِ
_________
(١) أسنى المطالب ٣ / ١١٥ ط المكتبة الإسلامية، ومواهب الجليل ٣ / ٤٠٧.
(٢) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٣) قواعد الفقه للبركتي.
(٤) القاموس المحيط.